الحصفكي
76
الدر المختار
هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله بعد ما صار كبشا ) فإنه يحنث لأنها غير داعي ، والأصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر ، فإذا زالت زالت اليمين ، وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف . وفي المجتبى : حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث ، لأنها صفة داعية ، وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث ، وقيل لا كلا يكلم صبيا وكلم بالغا لأنه